حد أزرة المسلم

الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم، وهل هناك حديث يُفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم ، صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب ، وصح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار). وهذا يعم جميع الملابس يعم البنطلون ، ويعم الإزار ، ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت ويعم غير ذلك من الملابس. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب لا تنزل عن الكعب، أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها إلا أن يكون عليها جرابان في رجليها فلا بأس ، لا بأس أن تظهر الرجل إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب بل حد الكعب من أي ملبس كان إزاراً أو قميصاً أو سراويل أو بشتاً أو غير ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإسبال ، وشدد فيه - عليه الصلاة والسلام -، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم ، إذا الإرخاء للتكبر والتعاظم والخيلاء صار الذنب أعظم ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك ، وأن يحذر ملابس المتكبرين ، وأن يبتعد عن أن يظن به هذا الشر ، فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل من نصف فأقل إلى الكعب هذا هو المشروع ، وإذا كان في بيئة تعيبه في ذلك ، ويتأذى من ذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى الكعب والحمد لله ويستريح من الأذى ولا بأس لأنها سنة فقط مستحب، المحرم أن ينزل عن الكعب هذا هو المحرم ، أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله. جزاكم الله خيراً.