حكم رد المأذون لمن أراد أن يطلق زوجته ثلاث مرات أو أكثر

هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يرده ثلاث مرات أم أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله؟.

الإجابة

لا يلزمه أن يرده، بل ينصحه يقول له: لا تعجل في الطلاق، يا أخي لعلك تتأخر ، لعلك تفكر ، لعلك تنظر ، يعينه على نفسه ، ويشير عليه وينصحه ، إذا صمم الزوج وقال لا أنا عازم وأنا أريد الطلاق فلا مانع من كتابة الطلاق ؛ لأنه لا يلزمه أن يرجع ، قد يكون نفذ صبره ، يعني قد عرف المصلحة في الطلاق . فالحاصل أنه ينصح أن لا يستعجل ، ويشار عليه من المأذون وغير المأذون ، ينصحه بأن لا يعجل لعله يندم ، لعله يرجع عن رأيه ، فإذا صمم وقال لا ، فلا مانع من أن يكتب الحاكم طلاقه، أو المأذون ، أو غيرهم ، لكن لا يطلق إلا واحدة ، يخبر أنه لا ينبغي الطلاق إلا واحدة ، لا يطلق بالثلاث ، يطلق واحدة فقط هذا السنة ، حتى لو أراد الرجوع رجع في العدة وبعدها. بارك الله فيكم.