حكم الكشف عند من لم يبلغ الحلم

هل يجوز لي أن أكشف وجهي وشعري أمام أبناء عمي الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال؟

الإجابة

نعم إذا كانوا لم يبلغوا الحلم، كأبناء العشر وأشباههم لا حرج، لقول الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا.. (59) سورة النور، فجعل من لم يبلغ الحلم طفلاً، فإذا تحقق أنه صغير لم يبلغ لا بالإنبات، ولا بالسن، ولا بالاحتلام فلا بأس، لكن إذا كان مراهقاً فالأحوط لها التستر؛ لأن الغالب أنه قد يبلغ ولا يبين ذلك، أو لا يظهر ذلك عليه، والبلوغ يحصل بثلاثة أمور: بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وهو شعر العانة، الشعر الخشن، أو بإكمال خمسة عشر سنة، فإذا كان الولد مراهقاً بأن يقع منه أحد هذه الثلاث فينبغي للمؤمنة الاحتياط وعدم الخلوة به، وعدم التساهل في الكشف لوجهها وشيء من بدنها عنده.