حكم تصرف الرجل في مال زوجته بدون إذنها

تعاقد زوجي وسافر للعمل في بلد عربي وتركني مع الأولاد، وكنت أصرف عليهم مرتبي طوال فترة غيابه، وأنا أعمل معلمة، وعندما حضر اشترى قطعة أرض باسمه ورفض أن يكون لي نصيب منها، والحمد لله جاء دوري في الإعارة وسافرت وبقي هو مع الأولاد، والآن يجبرني على أخذ النصف مما رزقت، وإصراره على ذلك يهدد حياتنا الزوجية، ويقول الله تعالى في سورة النساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ[النساء:34] صدق الله العظيم، ما رأيكم؟

الإجابة

المشروع لكما جميعاً التسامح والتعاون على الخير، هذا هو الذي ينبغي، المشروع للأزواج فيما بينهم أن يتعاونوا على البر وأن يجتهدوا في مصالح أولادهم، ولا ينبغي لهم التنازع، أما معاشك فهو لك، ومعاشه له، ليس له أن يعترض عليك، وليس لك أن تعترضي عليه، في معاشه، والنفقة واجبة عليه على أولاده وعليك، أن ينفق عليك وعلى أولاده، ولكن إذا ساعدتيه في هذا الباب من معاشك فهو أطيب وأحسن وأقرب إلى الوئام وسماح النفوس، وإذا كان بينك وبينه شرط على أن تذهبي إلى العمل وله النصف أو له الربع من معاشك، فلا بأس، المسلمون على شروطهم، إذا اتفقتما على شيء فلا بأس أن تعطيه النصف أو الثلث أو الربع حسب ما اتفقتما عليه؛ لأن ذهابك إلى العمل وتركه مع الأولاد فيه مشقة عليه، وتعب عليه، فإذا سمح لك بذلك على شرط أن المعاش يكون بينكما أو على شرط أن المعاش ينفق في حاجات البيت وحاجات الأولاد هذا الشرط لا بأس به، لأن في ذهابك وسفرك مشقة عليه، فإذا شرط شيئاً من ذلك من ربع المعاش أو نصف المعاش أو أقل أو أكثر فينبغي لك أن تفي بذلك، فالمسلمون على شروطهم ولا ينبغي لك أن تتحرجي في هذا، وبكل حال فالمشروع لكما جميعا التسامح والتعاون على البر والتقوى، ولا تمتنعي من شيء يهدأ الأحوال ويسبب صلاحاً بينك وبين زوجك، وأيضا يحصل به الوئام والإحسان إلى الأولاد والإنفاق على الأولاد. وبالنسبة لإنفاقها على الأولاد لمدة سنة ما تقول للزوج سماحة الشيخ؟ على الزوج أن يشكرها على ذلك لأنها قامت عنه بواجب، ولها أن تطالب بما يلزم الزوج من النفقة، ولها أن تتسامح، والتسامح أفضل، في هذا الأمر.