صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد الصلاة

السؤال: ما رأي فضيلتكم في إنسانٍ صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التي بعدها، بحيث لو قام لقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة، فهل يقضي الصلاة الأولى ولو فاتته الجماعة في الثانية، أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟

الإجابة

الإجابة: المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن فاتته الجماعة، والصحيح أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك، وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب المواقيت.