الإجابة:
المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن فاتته الجماعة، والصحيح
أنه يصلي الحاضرة مع الجماعة ويقضي الفائتة بعد ذلك، وإن شاء صلى مع
الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب المواقيت.