هدد زوجته بالطلاق ثلاثا إن هي لم تفعل كذا ولم تفعله فمات الحكم؟

حلفت طلاقاً على زوجتي بهذا اللفظ: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي العمل كذا وأنكرتيه لأطقلك، علماً بأن العمل المشار إليه كان من أعمال البر، وبعد ذلك سمعت منها كلاماً في حق ذلك العمل، وهي في حالة غضب مع الأولاد، فقلت في نفسي: إذا لم أطلقها طلقة رجعية يقع عليها الطلاق بالثلاث المعلق السابق ذكره، فقلت لها: إذاً أنت طالق، وبعد ذلك راجعتها في العدة بعد توبتها، علماً بأن العمل الذي تخالفنا عليه هو المواظبة على الصلاة، والسؤال: هل ما صنعته من هذه الرجعة الصحيح، أم أن الطلاق الأول يقع؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال نحليك به إلى القاضي في بلدك، حتى ينظر ما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي بلدك حتى ينظر في الأمر، بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق.