حكم من نوى أن يطلق زوجته ثم لم يفعل

ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟

الإجابة

إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئاً فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فما دام لم يتكلم ولم يعمل، ولم يكتب ذلك، وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء وزوجته باقية في عصمته، لم يقع عليها طلاق، حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.