الإجابة:
إنه إذا اتفق هذا الرجل معها على أنه محلل حَرُم ذلك ولم يقع، ولم يقع
التحليل به، وإن لم يتفق معها على ذلك وإنما طلبته الزواج فتزوج بها
فبدا له أن يطلقها فقد حلَّت لزوجها الأول، ولا يحل لها هي أن تضايقه
حتى يطلقها، لكن يحل لها أن تخالعه إن أرادت الرجوع لزوجها الأول. إذا
قصد إنسان مصلحة أسرة مثلاً ولم يتفق مع الزوجة على أنه محلل وقصد
أيضاً أنه متى ما بدا له الاستمرار على هذا النكاح فسيستمر عليه ولم
يُرد به التوقيت، فيكون ذلك جائزاً، إذا أراد الزواج فإن صلحت له
استمر وإلا استطاعت أن تتزوج زوجها الأول فهذا لا حرج فيه، وهو مثل
النكاح بنية الطلاق، إذا كان الإنسان ينوي الطلاق في المستقبل، وهو لا
يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فقد لا يستطيع الطلاق أصلاً.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.