فتاوى ما تجب فيه الزكاة
- زكاة الذهب عشرين مثقالاً
- مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما
- نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً
- إذا بلغ النقدان النصاب ففيهما ربع العشر
- مسألة الزكاة في حلي الذهب والفضة من مسائل الخلاف
- المسائل الخلافية المعول فيها على الدليل
- الراجح وجوب الزكاة في الذهب والفضة
- الصواب أن في الذهب زكاة إذا بلغ النصاب
- وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
- الأصح وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة
- تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة
- الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء
- الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
- حديث : ( ليس في الحلي زكاة ) حديث ضعيف
- الصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل
- الحلي تزكى سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة
- الصواب الزكاة في البناجر إذا بلغت النصاب
- يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
- حكم امرأة كان لديها ذهب ، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة
- لا شيء على من ترك زكاة الحلي جاهلاً و لو بعد عدة سنوات
- حكم زكاة الحلي في حق من علم بوجوبها ولم يزكها
- يجب تكميل زكاة الحلي إذا كان المخرج أقل من الواجب
- حكم زكاة العملة الفضية التي لم تزك منذ عشرين سنة
- لا يجب إخراج زكاة الحلي منها
- زكاة الحلي على مالكها
- حكم زكاة الذهب بعد بيعه
- كيفية زكاة الذهب المرصع بفصوص وأحجار كريمة
- حكم زكاة المعادن الثمينة
- ليس في الماس الذي يستعمل في الزينة زكاة
- لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة
- المجوهرات من غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة
- نصاب العملة الورقية
- لا تسقط الزكاة في المال المدخر
- تجب الزكاة في المبلغ ولو كان مرصوداً للزواج
- تجب الزكاة على كل ما يجمع من النقود إذا مضى عليها الحول
- هل تجب الزكاة في المال الموفر للزواج إذا حال عليه الحول
- حكم زكاة المال المدخر لشراء أرض أو لبناء منزل
- المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول
- الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك لغرض البناء للسكنى
- زكاة المرتبات فيها تفصيل
- زكاة موظف له راتب شهري
- كيفية ضبط الموظف ومن له دخل للحول
- الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول
- يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله
- كل ما حال الحول على الراتب يزكى
- يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول
- تعجيل الزكاة قبل تمام حولها لا بأس به
- إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته
- حكم زكاة ما يستلمه الطلاب من المكافأة الشهرية
- الربح تبع الأصل وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا